هل يرث أبناء الإخوة المتوفين من عمتهم المتوفاة التي تركت زوجاً وثلاث بنات، وحفيداً وحفيدةً لابنة توفيت في حياتها؟
إذا ماتت امرأة وتركت: زوجًا وثلاث بنات وأولاد بنت وأبناء إخوة، تقسم التركة بين الزوج والبنات وأبناء الإخوة، ولا شيء لأولاد البنت.
فللزوج الربع لوجود البنات، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) النساء/12. وللبنات الثلثان، لقوله تعالى: ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11. ولأبناء الإخوة الباقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ).
أما أولاد البنت فهم من ذوي الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب الفروض والعصبات، ويستحب لمن عنده مال كثير أن يوصي لذوي أرحامه بما لا يزيد عن الثلث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22315