العودة إلى البحث
السؤال

هل يرث أبناء الإخوة المتوفين من عمتهم المتوفاة التي تركت زوجاً وثلاث بنات، وحفيداً وحفيدةً لابنة توفيت في حياتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ماتت امرأة وتركت: زوجًا وثلاث بنات وأولاد بنت وأبناء إخوة، تقسم بين الزوج والبنات وأبناء الإخوة، ولا شيء لأولاد البنت.

فللزوج الربع لوجود البنات، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) النساء/12. وللبنات الثلثان، لقوله تعالى: ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11. ولأبناء الإخوة الباقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ).

أما أولاد البنت فهم من ذوي الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب الفروض والعصبات، ويستحب لمن عنده مال كثير أن يوصي لذوي أرحامه بما لا يزيد عن الثلث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22315
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي