العودة إلى البحث

هل يحق لابن الأخ المتوفى أن يرث من عمه الذي توفي وليس له أولاد، وترك زوجة وثلاث أخوات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

للأخوات الثلثان؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾، وللزوجة الربع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾، ولابن العم ما بقي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر». المسألة من اثني عشر: للأخوات ثمانية، وللزوجة ثلاثة، ويبقى سهم واحد لابن العم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي