هل يرث أبناء إخوة المتوفاة، أم فقط ابنتاها، وما هو مقدار الإرث في كلا الحالتين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفيت الأم وتركت بنتين وأبناء إخوة أشقاء أو لأب، يكون للبنتين الثلثان لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)، ولحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لابنتي سعد بالثلثين. ولأبناء الإخوة الذكور الباقي يقسم بينهم بالسوية لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).
أما إذا توفيت في عدة طلاق رجعي، فيفرض للزوج الربع لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ)، وللبنتين الثلثان، والباقي لأبناء الإخوة الأشقاء أو لأب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21249
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21249
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي