العودة إلى البحث

كيف يوزع ميراث رجل توفي وله ابنة واحدة وأبناء أخ شقيق متوفى (ولدان وبنتان)؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا مات الرجل وترك بنتًا وأولاد أخ شقيق (ولدان وبنتان)، فللبنت النصف، والباقي لأولاد الأخ الشقيق الذكور تعصيبًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). وبنات الأخ الشقيق لا يرثن؛ لأنهن من ذوي الأرحام، بإجماع أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي