كيف يوزع الميراث على أختين شقيقتين وأخت لأب؟
إذا كان الورثة محصورين في الأختين الشقيقتين فقط، فإن التركة كلها لهما؛ فللأختين الشقيقتين الثلثان فرضًا لقول الله تعالى: "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ" والباقي ردًا، ولا شيء للأخت من الأب لاستكمال الشقيقتين الثلثين، وعليه تقسم التركة على سهمين، لكل أخت شقيقة سهم. ويُنصح السائل برفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقق من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105400