العودة إلى البحث
السؤال

كيف يوزع الميراث على: بنت واحدة، 3 أخوات شقيقات، و 3 أبناء أخ شقيق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين في المذكورين، فللبنت النصف فرضًا لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾. وللأخوات الثلاث الباقي تعصيبًا؛ لأنهن مع البنات يرثن بالتعصيب، لقول ابن عاصم: «والأخوات قد يصرن عاصبات، إن كان للهالك بنت أو بنات». وتُقسَم على ستة أسهم: للبنت ثلاثة أسهم، ولكل أخت شقيقة سهم. ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأخوات الشقيقات. وننبه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد فتوى، بل لا بد أن يُرفع للمحاكم الشرعية للتحقيق، فقد يوجد وارث آخر أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135278
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي