كيف يُوزّع الميراث على ثلاث أشقاء ذكور وبنت واحدة؟
إذا توفي رجل وترك بنتًا واحدة وثلاثة إخوة أشقاء، فإن للبنت النصف فرضًا لقوله تعالى: "وإن كانت واحدة فلها النصف"، والباقي للإخوة تعصيبًا، يقسم بينهم بالسوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". فتقسم التركة على ستة أسهم، للبنت نصفها، ولكل أخ سهم واحد. ويجب التنبيه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا ينبغي الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105728