العودة إلى البحث
السؤال

كيف يوزع الإرث على ثلاث شقيقات، وبنتي بنت، وأولاد أخ متوفى، وأولاد أختين متوفاتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس لبنتي البنت ولا لأولاد الأخت نصيب من ؛ لأنهن لسن من الورثة. وإذا لم تترك المرأة وارثًا غيرهم، فلأخواتها الشقيقات الثلثان، والباقي لابني أخيها الشقيق تعصيبًا، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ". وتقسم إلى ثمانية عشر سهمًا، للشقيقات اثنا عشر سهمًا (لكل واحدة أربعة)، ولكل ابن أخ ثلاثة أسهم. ويُنصح برفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116511
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي