العودة إلى البحث

كيف يوزع الإرث على ثلاث شقيقات، وبنتي بنت، وأولاد أخ متوفى، وأولاد أختين متوفاتين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ليس لبنتي البنت ولا لأولاد الأخت نصيب من الميراث؛ لأنهن لسن من الورثة. وإذا لم تترك المرأة وارثًا غيرهم، فلأخواتها الشقيقات الثلثان، والباقي لابني أخيها الشقيق تعصيبًا، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ". وتقسم التركة إلى ثمانية عشر سهمًا، للشقيقات اثنا عشر سهمًا (لكل واحدة أربعة)، ولكل ابن أخ ثلاثة أسهم. ويُنصح برفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي