كيف يوزع الإرث على أخ شقيق واحد وثلاث بنات؟
إذا كان الورثة محصورين في البنات والأخ الشقيق فقط، فللبنات الثلثان فرضًا لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". فتقسم التركة على تسعة أسهم، للبنات ستة أسهم (لكل واحدة سهمان)، وللأخ الشقيق ثلاثة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107758