العودة إلى البحث

ما نصيب كل من الأخت الشقيقة، والأخ من الأب، والأخت من الأم من الميراث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا؛ لقوله تعالى: "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ". وللأخت لأم السدس فرضًا؛ لقوله تعالى: "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". وما بقي بعد فرض الشقيقة والأخت لأم فهو للأخ لأب تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر". وأصل المسألة من ستة، فللشقيقة ثلاثة أسهم، وللأخت لأم سهم واحد، وللأخ لأب سهمان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي