كيف يتم تقسيم الميراث بين أخ من الأم واثنتين من الأخوات من الأب؟
إذا توفي شخص وورثته أختان من الأب وأخ من الأم فقط، فإن للأختين الثلثين فرضًا لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"، وللأخ من الأم السدس فرضًا لقوله تعالى: "وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ". الباقي يرد على الأختين والأخ من الأم، وهذا قول جماعة من الصحابة وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وهو المعمول به في الفتاوى. وعليه، تُقسم التركة على خمسة أسهم، للأختين أربعة أسهم (لكل واحدة سهمان)، وللأخ من الأم سهم واحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107730