كيف يتم تقسيم الميراث بين أخ من الأم واثنتين من الأخوات من الأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي شخص وورثته أختان من الأب وأخ من الأم فقط، فإن للأختين الثلثين فرضًا لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"، وللأخ من الأم السدس فرضًا لقوله تعالى: "وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ". الباقي يرد على الأختين والأخ من الأم، وهذا قول جماعة من الصحابة وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وهو المعمول به في الفتاوى. وعليه، تُقسم على خمسة أسهم، للأختين أربعة أسهم (لكل واحدة سهمان)، وللأخ من الأم سهم واحد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107730
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107730
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي