كيف يتم تقسيم الميراث بين أخ من الأم واثنين من أبناء الأخ من الأب؟
إذا لم يترك الميت وارثًا سوى المذكورين، فلأخيه من الأم السدس فرضًا، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ". والباقي لابني أخيه من الأب تعصيبًا بالسوية بينهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". وتقسم التركة على اثني عشر سهمًا؛ للأخ من الأم سهمان، ولكل واحد من ابني الأخ من الأب خمسة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164662