العودة إلى البحث

كيف يُحسب الميراث لوارثين منهم: أخ شقيق واحد، وأخ لأب واحد، وأخ لأم واحد، وأخت شقيقة واحدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يترك الميت إلا أخًا لأم، وأخًا شقيقًا، وأختًا شقيقة، وأخًا لأب، فإن لأخيه لأمه السدس فرضًا لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ". والباقي للشقيق والشقيقة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ولا شيء للأخ من الأب؛ لأنه محجوب بالأخ الشقيق حجب حرمان. وتُقسم التركة على ثمانية عشر سهمًا: ثلاثة أسهم للأخ من الأم، وعشرة أسهم للشقيق، وخمسة أسهم للشقيقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي