كيف يُحسب الميراث لوارثين منهم: أخ شقيق واحد، وأخ لأب واحد، وأخ لأم واحد، وأخت شقيقة واحدة؟
إذا لم يترك الميت إلا أخًا لأم، وأخًا شقيقًا، وأختًا شقيقة، وأخًا لأب، فإن لأخيه لأمه السدس فرضًا لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ". والباقي للشقيق والشقيقة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ولا شيء للأخ من الأب؛ لأنه محجوب بالأخ الشقيق حجب حرمان. وتُقسم التركة على ثمانية عشر سهمًا: ثلاثة أسهم للأخ من الأم، وعشرة أسهم للشقيق، وخمسة أسهم للشقيقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138908