كيف يتم تقسيم الميراث بين: (3) أخ شقيق، (1) أخ من الأب، (2) أخ من الأم، (1) أم، (1) أخت شقيقة، (2) أخت من الأب؟
إذا لم يترك الميت إلا الورثة المذكورين، فللأم السدس لوجود الإخوة، وللأخوين من الأم الثلث يقسم بينهما بالتساوي، والباقي للأخت والإخوة الأشقاء تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرث الأختان والأخ من الأب لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان. تقسم التركة على اثنين وأربعين سهماً: للأم سبعة أسهم، وللأخوين من الأم أربعة عشر سهماً (لكل منهما سبعة)، وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم، ولكل أخ شقيق ستة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130771