العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من الميراث المقسَّم بين ثلاثة أشقاء (ذكر وأنثيين) وأخت من الأم، وهل يصحّ دعوى الأخت من الأم بأنّ لها النصف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصيب الأخت من الأم السدس؛ لقوله تعالى: "وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ". والباقي للأختين الشقيقتين والأخ الشقيق تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهماً؛ للأخت من الأم أربعة أسهم، ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم، وللأخ الشقيق عشرة أسهم. وينبغي رفع المسائل المتعلقة بالتركات للمحاكم الشرعية، أو مشافهة أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178485
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي