لماذا يختلف نصيب الإخوة والأخوات في الآية 12 عن نصيبهم في الآية 176؟
الآية الأولى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين)؛ المقصود بالإخوة هنا الإخوة لأم، نصيب ذكرهم وأنثاهم متساوٍ، فللمنفرد السدس، وللجمع الثلث بالتساوي.
الآية الثانية: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين)؛ المراد بالإخوة هنا إخوة العصبة (الأشقاء أو الإخوة لأب)، وميراثهم مبين في الآية.
أمر التركات خطير وشائك، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والنظر في الوصايا والديون والحقوق قبل قسمة التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59213
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59213
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي