العودة إلى البحث
السؤال

لماذا يختلف نصيب الإخوة والأخوات في الآية 12 عن نصيبهم في الآية 176؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الآية : (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين)؛ المقصود بالإخوة هنا الإخوة لأم، نصيب ذكرهم وأنثاهم متساوٍ، فللمنفرد السدس، وللجمع الثلث بالتساوي.

الآية الثانية: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين)؛ المراد بالإخوة هنا إخوة (الأشقاء أو الإخوة لأب)، وميراثهم مبين في الآية.

أمر التركات خطير وشائك، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والنظر في الوصايا والديون والحقوق قبل قسمة .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59213
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي