العودة إلى البحث
السؤال

هل التفسير القائل بأن آية الكلالة الأولى (سورة النساء) تتحدث عن الإخوة لأم، والثانية عن الإخوة لأب وأم أو لأب فقط، هو اجتهاد، وهل يمكن الوصية بالثلث في الحالة الأولى وتُمنع في الحالة الثانية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الآية الأولى من الإخوة لأم، وهو أمر مجمع عليه، بينما الآية الثانية في الإخوة الأشقاء أو لأب. وتشرع الوصية بالثلث للميت في الحالتين؛ لمشروعيتها الثابتة بآية الوصية العامة، وقد نسخ الوجوب وبقي الاستحباب فيمن سوى الوارث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93330
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي