هل التفسير القائل بأن آية الكلالة الأولى (سورة النساء) تتحدث عن الإخوة لأم، والثانية عن الإخوة لأب وأم أو لأب فقط، هو اجتهاد، وهل يمكن الوصية بالثلث في الحالة الأولى وتُمنع في الحالة الثانية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الآية الأولى من الإخوة لأم، وهو أمر مجمع عليه، بينما الآية الثانية في الإخوة الأشقاء أو لأب. وتشرع الوصية بالثلث للميت في الحالتين؛ لمشروعيتها الثابتة بآية الوصية العامة، وقد نسخ الوجوب وبقي الاستحباب فيمن سوى الوارث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93330
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93330
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي