ما حكم إنكار حديث (ألحقوا الفرائض بأهلها...) بدعوى مخالفته للقرآن، وشمول قوله تعالى (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) للذكر، وعدم الإقرار بالعصبة مطلقًا، والاحتجاج بقوله تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد) بأن الولد يشمل الذكر والأنثى؟
رفض حديث "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" إما لاعتقاد ضعفه، وهذا مخالف لإجماع الأمة على صحته والعمل به، أو لاعتقاد صحته ورده بحجة أن القرآن لم ينص عليه، وهذا ضلال عظيم، فإثبات هذا الحديث لا يتعارض مع آيات المواريث بل يؤكدها ويكملها في المسائل التي لم تذكر صراحة في القرآن. ومخالفة سبيل المؤمنين في إثبات التعصيب هو زيغ وضلال. وقول من زعم أن "النساء" في آية المواريث تشمل الذكور يدل على ضلال فهمه واتباعه لمن يسمون بـ"القرآنيين".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18837