ما هو الرد على من ينكر حديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها..." بدعوى مخالفته للقرآن، ويرى أن قوله تعالى: "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك" يشمل الذكر، وأن أمر العصبة مخالف للقرآن، مستندًا في ذلك إلى شمول كلمة "الولد" للذكر والأنثى في قوله تعالى: "ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد"؟
إن ما يتبقى من المال بعد أصحاب الفروض هو للعصبات بالإجماع، كما نص حديث "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر"، وهذا متفق عليه ومتسق مع نصوص القرآن، وقد أجمع العلماء على ذلك ونقلوا الإجماع في المسألة، ولا مجال للاجتهاد فيها أو المطالبة بإلغاء قاعدة التعصيب، لأن التسوية المطلقة بين الذكر والأنثى في الميراث باطل ومخالف للنصوص والإجماع، فالشريعة تفرق بينهما في أمور وتسوي في أمور بناءً على العدل وليس المساواة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173911