العودة إلى البحث

كيف يمكن الرد على شبهة أن آية المواريث في سورة النساء، وتحديدًا قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) تُفسَّر بناءً على عدد الإناث، وأن الذكر يأخذ مثل الأنثى الواحدة إذا كانت الإناث اثنتين، وأن قوله "للذكر مثل حظ الأنثيين" لا يعني مثل نصيب أنثيين مجتمعتين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يؤخذ تفسير القرآن إلا من أهل العلم المتخصصين، ولا يلتفت إلى من يدعي فهمًا جديدًا للآيات يخالف فهم الأمة المتوارث عبر القرون، خاصة وأن ذلك يؤدي إلى ضلال.

الآية القرآنية: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ تشير إلى تقسيم الميراث بين الأبناء ذكورًا وإناثًا، حيث يأخذ الذكر ضعف الأنثى إذا لم يكن للميت وارث غيرهم، ويدخل في ذلك الصغار والكبار. وقد فسّر الطبري ذلك بأن الله يبين كيفية توزيع الميراث بعد وفاة الميت، ردًا على عادة الجاهلية التي كانت لا تعطي الميراث للصغار أو النساء.

أما قوله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾، فالمقصود أن بنات الميت إذا كن أكثر من اثنتين، فلهن ثلثا التركة، إذا لم يكن هناك ولد ذكر معهن.

هذا التفسير لميراث الأنثى مع الذكر مستقر بالإجماع لدى الأمة، ولا يوجد فيه نزاع أو خلاف، وقد توارثت الأمة علمه وعملت به عبر القرون. وقد أكد ذلك علماء الأمة مثل ابن حزم وابن تيمية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي