العودة إلى البحث
السؤال

ما صحة نسبة نزول الآية 11 من سورة النساء في قضية زوجة سعد بن الربيع وابنتيه، وهل يخالف توزيع الإرث في هذه الحالة ما جاء في القرآن والسنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما ذكرناه من تقسيم صحيح وهو محل اتفاق بين أهل العلم؛ كما هو مبين بالأدلة الشرعية من نصوص الوحي، وقول السائل: "هذا مغاير للحقيقة عقلاً وفهماً ونقلاً" غير صحيح. ولعل السائل أشكل عليه لفظ الآية الكريمة: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ [النساء:11]، وقد بيّن أهل العلم هذا الإشكال، فقال بعضهم: "فوق" صلة زائدة. كما بينوا أن نصيب البنتين هو الثلثان، وتوضحه آية أخرى في الأخوات الشقيقات: ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء:176]، فألحقت البنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين. قال ابن العربي: إن إلحاق البنتين بما فوق الاثنتين واضح من ستة أوجه. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً﴾ يعني بنات: ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ يعني أكثر من اثنتين أو كن اثنتين ليس معهما ذكر: ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾، والبقية .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74944
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي