العودة إلى البحث

ما صحة نسبة نزول الآية 11 من سورة النساء في قضية زوجة سعد بن الربيع وابنتيه، وهل يخالف توزيع الإرث في هذه الحالة ما جاء في القرآن والسنة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما ذكرناه من تقسيم التركة صحيح وهو محل اتفاق بين أهل العلم؛ كما هو مبين بالأدلة الشرعية من نصوص الوحي، وقول السائل: "هذا مغاير للحقيقة عقلاً وفهماً ونقلاً" غير صحيح. ولعل السائل أشكل عليه لفظ الآية الكريمة: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ [النساء:11]، وقد بيّن أهل العلم هذا الإشكال، فقال بعضهم: "فوق" صلة زائدة. كما بينوا أن نصيب البنتين هو الثلثان، وتوضحه آية أخرى في الأخوات الشقيقات: ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء:176]، فألحقت البنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين. قال ابن العربي: إن إلحاق البنتين بما فوق الاثنتين واضح من ستة أوجه. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً﴾ يعني بنات: ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ يعني أكثر من اثنتين أو كن اثنتين ليس معهما ذكر: ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾، والبقية للعصبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي