العودة إلى البحث

ما هو الشرح المبسّط لمعنى الآيتين 11 و 12 من سورة النساء، وما هو نصيب الوارث في حالات محددة، وذلك لتسهيل فهمهما وحفظهما؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الآيتان (النساء: 11-12) تتناولان أحكام الميراث في القرآن، وتحددان أنصبة الورثة. فإذا ترك الميت بنتًا واحدة فلها النصف، وإن كن اثنتين فأكثر فلهن الثلثان، وإن كان هناك ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. وللأم السدس إن كان للميت فرع وارث أو إخوة. وللأب السدس إن كان للميت ابن، وإذا لم يكن له فرع وارث فللأب السدس وما بقي بعد أصحاب الفروض. وللزوجة الربع إن لم يكن للميت ولد، والثمن إن كان له ولد. وللزوج النصف إن لم يكن للزوجة ولد، والربع إن كان لها ولد. وتُخرج هذه الأنصبة بعد نفقات التجهيز وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا من ثلث الباقي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي