كيف يقسم الميراث على: (11) ابن، (4) بنات، (1) زوجة؟
إذا كان ورثة الميت محصورين في الزوجة والأولاد، فتقسم التركة كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الولد، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائتين وثمانية أسهم، فتأخذ الزوجة ستة وعشرين سهمًا، ويبقى مائة واثنان وثمانون سهمًا للأولاد، فيأخذ الذكر أربعة عشر سهمًا والأنثى سبعة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158396