ما هو التوضيح والدليل على أن بنات الابن لا يرثن مع البنتين فأكثر لان الثلثين قد ذهبا، بينما إذا كانت الموجودة بنت واحدة فإنها تأخذ النصف ويعطى بنات الابن السدس تكملة للثلثين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ترك الميت اثنتين فأكثر من البنات دون ذكر، فلهن الثلثان لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". وإذا كان معهن بنات ابن ولا يوجد ابن ابن يعصبهن، فليس لهن شيء لاستغراق البنات الثلثين. أما إذا وجد ابن ابن، فإنهن يرثن معه الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو قول عامة أهل العلم خلافًا لابن مسعود.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186256
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186256
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي