هل يرث أبناء الابن (ثلاثة) وأخت شقيقة، مع وجود أربع بنات للمتوفاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انحصر الورثة فيمن ذكر، فالبنات الأربع لهن الثلثان، وأبناء الابن لهم الباقي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". الأخت الشقيقة لا ترث شيئًا لحجبها بالفرع الوارث الذكر. تقسم التركة على 18 سهمًا، لكل بنت 3 أسهم، ولكل ابن ابن سهمان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123995
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123995
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي