العودة إلى البحث
السؤال

هل يرث أبناء الابن (ثلاثة) وأخت شقيقة، مع وجود أربع بنات للمتوفاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انحصر الورثة فيمن ذكر، فالبنات الأربع لهن الثلثان، وأبناء الابن لهم الباقي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". الأخت الشقيقة لا ترث شيئًا لحجبها بالفرع الوارث الذكر. تقسم التركة على 18 سهمًا، لكل بنت 3 أسهم، ولكل ابن ابن سهمان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123995
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي