العودة إلى البحث
السؤال

بنت الابن هل ترث من جدتها لأبيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ترث بنت الابن من جدتها لأبيها (أم الأب) بشروط، هي: عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى منها، وإلا حُجبت حجب حرمان. وعدم وجود جمع من البنات أعلى منها، وإلا أخذت البنات الثلثين ولا شيء لبنت الابن. وإذا كانت البنت الصلبية واحدة، أخذت النصف، وأخذت بنت الابن السدس تكملة للثلثين. وإذا وُجد ابن ابن في درجتها أو أنزل منها، فإنها ترث معه بالتعصيب مثل حظ الأنثيين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53150
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي