بنت الابن هل ترث من جدتها لأبيها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ترث بنت الابن من جدتها لأبيها (أم الأب) بشروط، هي: عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى منها، وإلا حُجبت حجب حرمان. وعدم وجود جمع من البنات أعلى منها، وإلا أخذت البنات الثلثين ولا شيء لبنت الابن. وإذا كانت البنت الصلبية واحدة، أخذت النصف، وأخذت بنت الابن السدس تكملة للثلثين. وإذا وُجد ابن ابن في درجتها أو أنزل منها، فإنها ترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53150
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53150
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي