ما الحكمة من عدم استثناء بعض الحالات من الميراث الشرعي بين الأخوة والأخوات، رغم أن الأنثى قد تكون أحوج للمال من الذكر؟
يوصي الله تعالى في الميراث أن يأخذ الذكر ضعف نصيب الأنثى، كما في قوله: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". لم يفرق الله بين فقير وغني، وعلى العباد السمع والطاعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183772