ما هو نصيب الإخوة من الميراث في حال وجود بنت وزوجة ومال يكفي الأبناء بعد وفاة الأب؟
نعم، يحق للإخوة من تركة أخيهم إذا لم يكن له وارث غيرهم، لأن المال مال الله وقسمه قسمه. ويجب الرضا والتسليم لشرع الله لقوله تعالى: "فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا". ويحذر الشرع من التلاعب بالميراث بكتابة الأموال لغير أصحاب الحق، فهذا ظلم واعتداء، وقد يؤدي إلى سوء الخاتمة، كما ورد في : "إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في فتجب لهما النار". أما الزوجة في تنمية الأموال، فإن كانت مشاركة بدنية فلها أجرتها حسب ، وإن كانت مالية فيُحسب مالها ونماؤه وينسب إليها، مع وجوب مراعاة تقوى الله في كل ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36594
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 36594
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي