ما حكم الوصية التي كتبها الجد وميز فيها الذكور على الإناث، وهل تُعد باطلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا وصية لوارث"؟ وما حكم موقف الذكور الذين رفضوا تقسيم الميراث بغير هذه الوصية؟
لا تجوز الوصية لوارث إلا بموافقة بقية الورثة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) رواه أبو داود وغيره، وقوله: (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) رواه الدارقطني.
فما قام به الجد من الوصية للذكور وحرمان الإناث هو ظلم وإثم كبير، ويجب على الورثة إبطال هذه الوصية وقسمة التركة كما أمر الله تعالى، وإلا فهم مشاركون للجد في الإثم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22455