ما حكم الشرع في وصية غير مسجلة يطالب بها الورثة بعد سنوات من وفاة الموصي، وهل يتحمل من أخفى الوصية وزرًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
وصية الرجل بتقسيم الميراث على الأبناء دون البنات باطلة شرعًا ومخالفة لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾.
كما أنها وصية لوارث لا تنفذ إلا برضا الورثة.
يجب إصلاح هذه الوصية لتتوافق مع الشرع لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، فإصلاح الوصية يكون بتبديل ما فيها من جنف أو إثم لمصلحة، ولا إثم على المصلح.
السنة في السلام على المسلم أن يقال: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، أما "سلام على من اتبع الهدى" فتقال للكافر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94950