ما هو الحكم الشرعي لوصية جدٍّ، لا يوجد له أولاد ذكور، لابن ابنته بمنزل وأرض، علمًا أن له ورثة آخرين كزوجة وبنات وإخوة من الأب، وترك أرضًا أخرى للورثة؟
بما أن ابن البنت ليس وارثًا، فإن الوصية له صحيحة، فإذا كانت في حدود ثلث التركة، يملك الحفيد المنزل وما حوله لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حقه فلا وصية لوارث"، وإن زادت عن الثلث فللورثة الحق في رد الزائد أو إجازته. وما بقي بعد الوصية فللزوجة الثمن فرضًا، وللبنات الثلثان فرضًا، والباقي للإخوة تعصيبًا، هذا إن كان الورثة محصورين في المذكورين. ويجب التنبيه على أن مسائل التركات خطيرة وشائكة ويجب أن تُرفع للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82208