ما هو الحكم الشرعي لوصية جدٍّ، لا يوجد له أولاد ذكور، لابن ابنته بمنزل وأرض، علمًا أن له ورثة آخرين كزوجة وبنات وإخوة من الأب، وترك أرضًا أخرى للورثة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بما أن ابن البنت ليس وارثًا، فإن له صحيحة، فإذا كانت في حدود ثلث ، يملك الحفيد المنزل وما حوله لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حقه فلا وصية لوارث"، وإن زادت عن الثلث فللورثة الحق في رد الزائد أو إجازته. وما بقي بعد الوصية فللزوجة الثمن فرضًا، وللبنات الثلثان فرضًا، والباقي للإخوة تعصيبًا، هذا إن كان الورثة محصورين في المذكورين. ويجب التنبيه على أن مسائل التركات خطيرة وشائكة ويجب أن تُرفع للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82208
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82208
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي