هل يجوز أن يوصي الأب لابنته الوحيدة بجزء من تركته يزيد عن نصيبها الشرعي، وكم مقدار هذه الوصية، وهل يجوز له بيع بعض أملاكه لها دون مقابل، مع وجود ورثة آخرين كالأم والأشقاء؟
لا تجوز الوصية للوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، ويشمل ذلك الوصية للبنت.
أما البيع الصوري الذي يقصد به حرمان بعض الورثة فلا يصح، لكن يجوز البيع الحقيقي أو الهبة التامة الشروط للبنت أو غيرها من الممتلكات، وبذلك تملكها البنت ولا يحق لغيرها المطالبة بها.
كما يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها وحفظ حقوق جميع الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84405