هل يجوز أن يوصي الأب لابنته الوحيدة بجزء من تركته يزيد عن نصيبها الشرعي، وكم مقدار هذه الوصية، وهل يجوز له بيع بعض أملاكه لها دون مقابل، مع وجود ورثة آخرين كالأم والأشقاء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز للوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، ويشمل ذلك الوصية للبنت.
أما الصوري الذي يقصد به حرمان بعض الورثة فلا يصح، لكن يجوز البيع الحقيقي أو التامة الشروط للبنت أو غيرها من الممتلكات، وبذلك تملكها البنت ولا يحق لغيرها المطالبة بها.
كما يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها وحفظ حقوق جميع الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84405
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84405
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي