العودة إلى البحث
السؤال

توفيت عن أم وأربعة إخوة وأختين ، وأوصت بالثلث ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصيب الأم هو السدس لتعدد الإخوة، وباقي يقسم بينهم مثل حظ الأنثيين إن كانوا أشقاء أو لأب، والأشقاء يحجبون الإخوة لأب. وإن كان الذكور إخوة لأب والأختان شقيقتين فلهما الثلثان والباقي للإخوة للأب بالتساوي. تخرج من أصل التركة إن لم تكن لوارث. والدليل قوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين). وقوله: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك). وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفروض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر". وقوله: "لا وصية لوارث". وأمر التركات خطير وشائك، ولا يمكن الاكتفاء بفتوى، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقق من وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47357
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي