العودة إلى البحث

كيف تقسم وصية الثلث لأولاد وبنات الأخ: هل للذكر مثل حظ الأنثيين أم بالتساوي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

للأخت النصف، والباقي لأبناء الأخ تعصيبًا إن كان الأخ شقيقًا أو لأب، فإن كان لأم فلا إرث لأبنائه وتأخذ الأخت جميع التركة. الوصية بالثلث لأبناء الأخ وبناته الأصل فيها التسوية بين الذكر والأنثى، إلا إن صُرِّح بتفضيل الذكور. إذا كان أبناء الأخ ورثة فالوصية لهم باطلة إلا إن أمضتها الأخت، فينفذ منها ما يخص بنات الأخ فقط. ينبغي رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي