ما هو نصيب كل وارث من التركة بناءً على المعلومات المذكورة؟
إذا كان الورثة محصورين في الزوجة والجدة والبنات والإخوة الأشقاء، فإن:
- للزوجة الثمن، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ".
- وللبنات الثلثان، لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ".
- وللجدة السدس.
- والباقي بعد الفروض يقسم بين الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
- أبناء الإخوة والأعمام وأبناؤهم محجوبون حجب حرمان بالأخ الشقيق.
وأمر التركات خطير وشائك، فلا يكتفى فيه بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والنظر في الوصايا والديون والحقوق الأخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101830
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101830
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي