العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من التركة المذكورة للرجال: (خمسة أبناء، تسعة أبناء ابن، أربعة إخوة أشقاء)، والنساء: (زوجة، أربع بنات، عشر بنات ابن)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم). والباقي للأولاد المباشرين تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ). ولا شيء لأبناء الأبناء ولا للإخوة لوجود الأبناء المباشرين الذين يحجبونهم حجب حرمان. علمًا بأن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد الفتوى، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي