هل يعتبر عمل المهندس الذي يركب أجهزة التلفاز في غرف الانتظار ضمن المشاريع الصناعية، حرجاً شرعياً، مع العلم أن الزبون هو من يشغل القنوات ويختارها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الأصل في كل ما يمكن استعماله في الحلال والحرام هو الجواز، ما لم يغلب على الظن استعماله في الحرام. فإن غلب استعمال التلفاز في الأمور المباحة، كالنشرات الإخبارية الخالية من المحاذير الشرعية، فلا حرج في تركيبه. وإن غلب استعماله في الأمور المحرمة، فلا يجوز تركيبه ولا الإعانة عليه؛ لقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. فإن استطاع السائل أن ينأى بنفسه عن تركيب التلفاز وما شابهه من المحظورات، فلا حرج عليه أن يبقى في عمله، حتى لو كانت المؤسسة تقوم بمثل هذه الأعمال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116358