هل يجوز الكذب على شخص لمساعدة آخر على تسديد دين، كأن يدعي الدائن أنه المدين الأصلي لدفع الضرر عن مدينه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكذب محرم، ويزداد تحريمًا إذا تضمن غشًا وخداعًا وأخذًا لمال الغير، وما تسأل عنه يترتب عليه دفع مال إليك بناء على أنك المقترض، وهو خلاف الواقع فلا يحل، ولا يبرر دفع الضرر عن المدين هذا الفعل.
وسُئل الشيخ ابن عثيمين عن شخص أخذ مال زكاة من صديق ليزعه على الفقراء، وكان هو محتاجًا فأخذه لنفسه وسدد به دينه دون علم صاحب المال وأخبره بأنه وزعه، فأجاب بأن هذا التصرف خطأ عظيم لكذبه على صاحبه، وكان عليه أن يستأذن منه قبل التصرف فيه، فإذا سمح فلا حرج، وإلا فعليه أن يرجع إلى صاحبه ويخبره بما فعل ويستسمح منه، فإن أذن له بذلك برئت ذمة صاحب المال من زكاته وسلم الآخذ من الإثم، وإن لم يأذن وجب رد المبلغ لصاحبه ليخرج بنفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158964
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158964
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي