هل تجوز إعادة صلاة الفريضة على انفراد بعد أدائها في جماعة بسبب سرعة الإمام؟
إذا كانت سرعة الإمام لا تخل بالطمأنينة، فالصلاة صحيحة ولا تعاد، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إعادة الصلاة في يوم مرتين. أما إذا كانت سرعته تخل بالطمأنينة، فالصلاة باطلة ويجب إعادتها على الإمام والمأموم. الصلاة لا تعاد لترك الخشوع. ينبغي نصح الإمام برفق، فهو مؤتمن على تمكين المصلين من أداء الواجبات والمستحبات في الصلاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121537