ماذا يجب على من عجز عن صيام رمضان لمرض مزمن، وعليه أيام فائتة من رمضانات سابقة لم يقضها لتسويف أو لظروف، هل يدفع عنها كفارة؟ وهل عليه إثم في عدم قضائها في سنتها؟ وهل يكتب له أجر من صام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا"؟ وهل يؤجر على نيته لو كان قادراً على الصوم لصام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم تأخير قضاء حتى يأتي رمضان الآخر بلا عذر، ومن فعل ذلك عامدًا آثم وعليه مع كفارة إطعام مسكين عن كل يوم. فإن كان التأخير لعذر فليس عليه إلا القضاء. ومن عجز عن القضاء بلا عذر، فعليه عن كل يوم فديتان (فدية ، وفدية للتأخير)، إلا إذا كان جاهلاً بالحرمة فلا تلزمه كفارة التأخير. ومن نوى فعل طاعة وعجز عنها، كُتب له أجرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131742
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131742
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي