العودة إلى البحث
السؤال

هل الراتب المُتقاضى من العمل في مكتبة تزوّر وتبيع الكتب المنسوخة دون إذن الناشرين (غير المسلمين) مال حلال أم حرام، وما حكم الأموال المكتسبة في السنوات الماضية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إعانة المكتبة التي تزور وتنسخ الكتب بدون إذن أصحابها لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وإذا كان عملك كله في بيع وتوزيع هذه الكتب، فراتبك كسب محرم ويجب التصدق به على الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين، إلا إذا كنت فقيراً محتاجاً، فيجوز لك الأخذ منه بقدر حاجتك. أما إن كنت غنياً فلا يجوز لك الانتفاع به ويجب التخلص منه. وإذا كنت تعمل أعمالاً أخرى غير محرمة، فيكون متعلقاً بقدر العمل . تجب ما قبلها، والله يغفر الذنوب جميعًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107399
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي