هل الراتب المُتقاضى من العمل في مكتبة تزوّر وتبيع الكتب المنسوخة دون إذن الناشرين (غير المسلمين) مال حلال أم حرام، وما حكم الأموال المكتسبة في السنوات الماضية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إعانة المكتبة التي تزور وتنسخ الكتب بدون إذن أصحابها لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وإذا كان عملك كله في بيع وتوزيع هذه الكتب، فراتبك كسب محرم ويجب التصدق به على الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين، إلا إذا كنت فقيراً محتاجاً، فيجوز لك الأخذ منه بقدر حاجتك. أما إن كنت غنياً فلا يجوز لك الانتفاع به ويجب التخلص منه. وإذا كنت تعمل أعمالاً أخرى غير محرمة، فيكون الحكم متعلقاً بقدر العمل المحرم. التوبة تجب ما قبلها، والله يغفر الذنوب جميعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107399
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107399
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي