هل تطلق الزوجة إذا ذهب الابن إلى بيت جده بعد أن قال الأب لابنه الذي لم يبلغ الحلم "أمك طالق لو ذهبتَ إلى بيت جدك" أثناء ثورة غضب؟
ذهب جمهور العلماء إلى أن الطلاق المعلق بذهاب الابن إلى جده يقع إذا ذهب، حتى لو لم ينوِ الزوج الطلاق. بينما يرى ابن تيمية أن ذلك يمين تلزمها كفارة يمين إذا لم ينوِ الزوج الطلاق وإنما نوى المنع والتهديد.
ويقيد بعض العلماء، ومنهم الشافعية، وقوع الطلاق المعلق بعدم فعل المعلق عليه في حال النسيان أو الجهل أو الإكراه، فلا يقع الطلاق إذا فُعِل الفعل ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا، وهذا في التعليق على فعل نفسه. أما إذا كان التعليق بفعل الغير، فيقع الطلاق إذا لم يكن الغير مباليًا بالتعليق، حتى مع النسيان ونحوه.
وفي التعليق بفعل البهيمة أو الطفل غير المميز، لا يشترط سوى كون الفاعل غير مكره، فإن أكره فلا يقع الطلاق. وذكر ابن حجر الهيتمي أن من حلف بطلاق على فعل نفسه ففعله ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلًا بالمعلق عليه، لا يحنث. وكذلك لا حنث إذا علق بفعل غيره المبالي بتعليقه ففعل ذلك الغير ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا. أما إذا لم يقصد منع غيره أو حثه، أو كان ممن لا يبالي بتعليقه، أو لم يعلم بالتعليق ففعل، فإنه يحنث ولو مع النسيان. وفي دخول نحو بهيمة أو طفل، يحنث إذا دخل غير مكره، ولا يحنث إذا دخل مكرهًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75146