هل تقع الزوجة طالقًا إذا ذهب أولادها إلى خالهم دون علمها، علمًا بأن الزوج قد علّق الطلاق على ذهاب الأولاد إلى خالهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما حصل من الرجل هو تعليقه طلاق زوجته على ذهابها لبيت أخيها أو ذهاب أولادها لبيت خالهم، ويقع إذا ذهب الأولاد لبيت خالهم بالمعنى الذي قصده الأب عند التعليق. فإذا نوى تطليقها بذهابهم بعلمها، فلا يقع الطلاق بذهابهم بدون علمها، تخصص اليمين.
ويقع الطلاق عند الفقهاء بحصول الحنث، حتى لو قصد الزوج التهديد، بينما يرى ابن تيمية أنه لا يقع وتلزم الزوج كفارة يمين. ولا ينبغي للزوج منع زوجته من زيارة أخيها أو الأولاد خالهم إلا لغرض صحيح، الابتعاد عن ألفاظ الطلاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166536
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166536
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي