هل تقع الزوجة طالقًا إذا ذهب أولادها إلى خالهم دون علمها، علمًا بأن الزوج قد علّق الطلاق على ذهاب الأولاد إلى خالهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
ما حصل من الرجل هو تعليقه طلاق زوجته على ذهابها لبيت أخيها أو ذهاب أولادها لبيت خالهم، ويقع الطلاق إذا ذهب الأولاد لبيت خالهم بالمعنى الذي قصده الأب عند التعليق. فإذا نوى تطليقها بذهابهم بعلمها، فلا يقع الطلاق بذهابهم بدون علمها، فالنية تخصص اليمين.
ويقع الطلاق عند جمهور الفقهاء بحصول الحنث، حتى لو قصد الزوج التهديد، بينما يرى ابن تيمية أنه لا يقع وتلزم الزوج كفارة يمين. ولا ينبغي للزوج منع زوجته من زيارة أخيها أو الأولاد خالهم إلا لغرض صحيح، والأولى الابتعاد عن ألفاظ الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166536