العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا ذهب الأبناء لزيارة جدتهم، بعد أن حلف الزوج "إن راحوا عند أمك تبقي طالقًا"، وهل لذلك كفارة، وهل يجوز زيارتهم لجدتهم دون وقوع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا صحة للقول بأن لا يصح إلا عند المأذون، بل يصح بمجرد إيقاع الزوج له، ووثيقه لحفظ الحقوق.

أكثر أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع إذا تحقق ، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أم غيره، وهو به. ويرى شيخ ابن تيمية أن الطلاق المعلق لا يقع إذا لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد أو التأكيد، وتلزمه كفارة يمين.

فإذا ذهب الأولاد إلى أمك وقع الطلاق، ولزوجك مراجعتك قبل انقضاء إن لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث. ويجوز الأخذ بقول أهل العلم الثقات إذا اقتنع السائل بصحته.

ننبه إلى أن منع الأولاد من زيارة جدتهم قطع رحم غير جائز، وأن الحلف بالطلاق ممنوع شرعًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145260
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي