هل يقع الطلاق إذا ذهب الأبناء لزيارة جدتهم، بعد أن حلف الزوج "إن راحوا عند أمك تبقي طالقًا"، وهل لذلك كفارة، وهل يجوز زيارتهم لجدتهم دون وقوع الطلاق؟
لا صحة للقول بأن الطلاق لا يصح إلا عند المأذون، بل يصح بمجرد إيقاع الزوج له، ووثيقه لحفظ الحقوق.
أكثر أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع إذا تحقق الشرط، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أم غيره، وهو المفتى به. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق المعلق لا يقع إذا لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد أو التأكيد، وتلزمه كفارة يمين.
فإذا ذهب الأولاد إلى أمك وقع الطلاق، ولزوجك مراجعتك قبل انقضاء العدة إن لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث. ويجوز الأخذ بقول أهل العلم الثقات إذا اقتنع السائل بصحته.
ننبه إلى أن منع الأولاد من زيارة جدتهم قطع رحم غير جائز، وأن الحلف بالطلاق ممنوع شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145260