ما حكم الشرع في رجل حلف بيمين الطلاق على زوجته ألا تذهب لأختها، ثم وجدها هناك، مع العلم أنها الآن عند أهلها؟
قول الزوج لزوجته: "تبقين طالقاً في حال ذهابك إلى أختك" هو طلاق معلق على شرط.
ويرى جمهور العلماء أن هذا الطلاق يقع إذا تحقق الشرط (ذهاب الزوجة إلى أختها).
بينما يرى بعض العلماء أن الطلاق المعلق له حالتان: 1. إذا قصد الزوج وقوع الطلاق، فيقع طلاقًا واحدًا. 2. إذا كان قصده التهديد أو المنع فقط، فيلزمه كفارة يمين ولا يقع الطلاق.
وعلى القول بوقوع الطلاق، تقع طلقة رجعية واحدة، وللزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32607