ما حكم قول الزوج: "علي الطلاق ما أذهب إلى الغداء في بيت أختي" ثم يذهب؟
جمهور العلماء على وقوع الطلاق المعلق بحصول المعلق عليه، وهو الراجح. فإن حلف الزوج بالطلاق ألا يذهب لبيت أخت زوجته ثم ذهب، وقع الطلاق عند الجمهور. والراجح أن ما يلزم طلقة واحدة، لا ثلاث طلقات. وإذا لم يكن هذا الطلاق مسبوقًا بطلقتين، فيمكن للزوج مراجعة زوجته قبل تمام العدة. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه أن كفارة يمين تلزم إذا كان الزوج لا يقصد الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124614