هل يجوز ذبح عجل صغير (بتلو) كعقيقة عن المولود الذكر بدلاً من شاتين، أم أن ذبح الشاتين متعين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط في العقيقة بالبقر أن تكون قد بلغت السن المحددة للإجزاء، وهي سنتان ودخولها في الثالثة. والعجل المذكور في السؤال لا يجزئ؛ لأنه لم يبلغ السن المجزئة. وأصل السنة في العقيقة يتحقق بذبح شاة، ويجزئ سبع البقرة أو سبع الجمل مقام الشاة، وهذا مذهب الشافعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129491
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129491
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي