العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز ذبح عجل بدلًا من شاتين للعقيقة عن المولود الذكر، أو شاة عن الأنثى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تحصل سنة العقيقة عن كل من الذكر والأنثى بعجل واحد إذا كان قد مضت عليه سنتان فأكثر، ويكفي العجل البالغ سنتين عن المولود بغض النظر عن جنسه، ولا يجزئ ما دون السنتين. كما تحصل سنة العقيقة بذبح شاة واحدة عن كل من الذكر والأنثى، وإن كان الأفضل ذبح شاتين عن الذكر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134141
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي