هل يجوز ذبح عجل بدلًا من شاتين للعقيقة عن المولود الذكر، أو شاة عن الأنثى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تحصل سنة العقيقة عن كل من الذكر والأنثى بعجل واحد إذا كان قد مضت عليه سنتان فأكثر، ويكفي العجل البالغ سنتين عن المولود بغض النظر عن جنسه، ولا يجزئ ما دون السنتين. كما تحصل سنة العقيقة بذبح شاة واحدة عن كل من الذكر والأنثى، وإن كان الأفضل ذبح شاتين عن الذكر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134141
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134141
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي