كيف يوزع مبلغ 300,0 ريال، وهو قيمة بيع بيت المتوفى، على الورثة المذكورين: سبعة أبناء، وبنت واحدة، وزوجة واحدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: «فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ». والباقي للأبناء السبعة والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ». وتقسم على 120 سهماً، للزوجة 15 سهماً، ولكل ابن 14 سهماً، وللبنت 7 أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151854
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151854
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي