ما حكم الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "لو أخذت ملابسك وذهبت إلى أهلك فأنت طالق"، وكان يقصد منعها من أخذ شنطة الملابس التي توحي بالخصام، ثم سمح لها بأخذ بعض الملابس في كيس دون الشنطة، وهل يقع الطلاق إذا كان القصد الملابس كلها أو بعضها؟
ما دامت الزوجة لم تفعل ما علق عليه الطلاق، ولا نويت غيره، ولا دلت عليه قرينة أو عرف، فلا يقع الطلاق. ويضاف إلى ذلك أن أهل العلم أفتوا بعدم وقوع الطلاق، فلا ينبغي الالتفات للوساوس والشكوك، لأن الطلاق لا يقع مع الشك فالأصل بقاء النكاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133709